وقال مالك والثوري: لا زكاة في العسل وإن كثر، وهو قول الشافعي.
وقال أبو حنيفة: في قليل العسل وكثيره إذا كان في أرض العشر العشر، وإذا كان في أرض الخراج فلا شئ عليه، لانه لا يجتمع الزكاة والخراج على رجل.
185 - وقال الواقدي: أخبرني القاسم بن معن ويعقوب، عن أبى حنيفة أنه قال في العسل، يكون في أرض ذمى وهى من أرض العشر، إنه لا عشر عليه، وعلى أرضه الخراج.
وإذا كان في أرض تغلبى أخذ منه الخمس.
وقول زفر مثل قول أبى حنيفة.
وقال أبو يوسف: إذا كان العسل في أرض الخراج فلا شئ فيه وإذا كان في أرض العشر ففى كل عشرة أرطال رطل.
وقال محمد بن الحسن: ليس فيما دون خمسة أفراق صدقة وهو قول ابن أبى ذئب.
186 - وروى خالد بن عبد الله الطحان، عن ابن أبى ليلى أنه قال: إذا كان في أرض الخراج أو العشر ففى كل عشرة أرطال رطل.
وهو قول الحسن بن صالح بن حى.
187 - وحدثني أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن كثير عن الاوزاعي، عن الزهري قال: في كل عشرة زقاق زق.