188 - وحدثنا الحسين بن على بن الاسود قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا
عبد الرحمن بن حميد الرقاشى عن جعفر بن نجيح المدينى، عن بشر بن عاصم وعثمان بن عبد الله بن أوس أن سفيان بن عبد الله الثقفى كتب إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه، وكان عاملا له على الطائف، يذكر أن قبله حيطانا فيها كروم وفيها من الفرسك والرمان وما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا، واستأمره في العشر.
قال: فكتب إليه عمر: ليس عليها عشر.
قال يحيى بن آدم: وهو قول سفيان بن سعيد سمعته يقول: ليس فيما أخرجت الارض صدقة إلا أربعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، إذا بلغ كل واحد من ذلك خمسة أوسق.
قال: وقال أبو حنفية فيما أخرجت أرض العشر العشر ولو دستجة بقل.
وهو قول زفر.
وقال مالك وابن أبى ذئب ويعقوب: ليس في البقول وما أشبهها صدقة.
وقالوا: ليس فيما دون خمسة أوسق من الحنطة والشعير والذرة والسلت والزوان والتمر والزبيب والارز والسمسم والجلبان وأنواع الحبوب التى تكال وتدخر مع العدس واللوبيا والحمص والماش والدخن صدقة، فإذا بلغت خمسة أوسق ففيها صدقة.
قال الواقدي: وهذا قول ربيعة بن أبى عبد الرحمن.
وقال الزهري: التوابل والقطاني كلها تزكى.
وقال مالك: لا شئ في الكمثرى، والفرسك وهو الخوخ، ولا في الرمان وسائر أصناف الفواكه الرطبة من صدقة.
وهو قول ابن أبى ليلى.
قال أبو يوسف: ليس الصدقة إلا فيما وقع عليه القفيز وجرى عليه الكيل.