FluentPlex

The Conquests of the Lands

Original text Public domain

Read with the dictionary

235 - وحدثنا الحسين قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن المبارك عن معمر، عن طاووس وعكرمة أنهما قالا: ليس في الورس والعطب، وهو القطن، زكاة.

وقال أبو حنيفة وبشر في الذمة يملكون الارضين من أراضي العشر، مثل اليمن التى أسلم عليها أهلها، والبصرة التى أحياها المسلمون، وما أقطعته الخلفاء من القطائع التى لا حق فيها لمسلم ولا معاهد: إنهم يلزمون الجزية في رقابهم، ويوضع الخراج على أرضهم بقدر احتمالها، ويكون مجرى ما يجتبى منهم مجرى

مال الخراج، فإن أسلم منهم مسلم وضعت عنه الجزية وألزم الخراج في أرضه أبدا على قياس السواد.

وهو قول ابن أبى ليلى.

وقال ابن شبرمة وأبو يوسف: يوضع عليهم الجزية في رقابهم، وعليهم الضعف مما على المسلمين في أرضهم، وهو الخمس أو العشر.

وقاسا ذلك على أمر نصارى بنى تغلب.

وقال أبو يوسف: ما أخذ منهم فسبيله سبيل الخراج، فإن أسلم الذمي أو خرجت أرضه إلى مسلم صارت عشرية.

قد روى ذلك عن عطاء والحسن.

وقال ابن أبى ذئب وابن أبى سبرة وشريك بن عبد الله النخعي والشافعي: عليهم الجزية في رقابهم، ولا خراج ولا عشر في أرضهم، لانهم ليسوا ممن تجب عليه الزكاة، وليست أرضهم بأرض خراج.

وهو قول الحسن بن صالح ابن حى الهمداني.

وقال سفيان الثوري ومحمد بن الحسن: عليهم العشر غير مضعف، لان الحكم حكم الارض ولا ينظر إلى مالكها.

وقال الاوزاعي وشريك بن عبد الله: إن كانوا ذمة مثل يهود اليمن التى أسلم أهلها وهم بها لم تأخذ منهم شيئا غير الجزية، ولا تدع الذمي يبتاع أرضا من أراضي العشر ولا يدخل فيها، يعنى يملكها به.

Hover any word on this page for its meaning

With a free account, hover any word in the library for its meaning, hear it read aloud, save words for review timed to your memory, and see how much of each book you already know.

Create free account