الصدقة من قليله وكثيره.
وقال يعقوب إذا وضع بالارض فبلغت مكيلته خمسة أوسق ففيه الزكاة، العشر أو نصف العشر.
وهو قول سفيان بن سعيد الثوري، والوسق ستون صاعا.
وقال مالك بن أنس وابن أبي ذئب: السنة أن تؤخذ منه الزكاة على الخرص كما يؤخذ التمر من النخل.
181 - حدثنا شيبان بن أبى شيبة قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا يحيى ابن سعيد، عن عمرو بن شعيب أن عاملا لعمر بن الخطاب رضى الله عنه على الطائف كتب إليه: ان أصحاب العسل لا يرفعون إلينا ما كانوا يرفعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من كل عشرة زقاق زق.
فكتب إليه عمر: إن فعلوا فاحموا لهم أوديتهم وإلا فلا تحموها.
182 - حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال: حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن عبد الرحمن ابن اسحاق عن أبيه عن جده، عن عمر أنه جعل في العسل العشر.
183 - حدثنا داود بن عبد الحميد قاضى الرقة عن مروان بن شجاع عن خصيف، عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عماله على مكة والطائف: إن في الخلايا صدقة فخذوها منها.
قال: والخلايا الكوائر.
184 - وقال الواقدي: وروى عن ابن عمر أنه قال: ليس في الخلايا صدقة.