FluentPlex

The Conquests of the Lands

الجزء 3

Original text Public domain

Read with the dictionary

وقالوا: إذا عطل رجل أرضه سنتين.

ثم عمرها أدى خراجا واحدا.

وقال أبو شمر: يؤدى الخراج للسنتين.

وقال أبو حنيفة، وسفيان، ومالك، وابن أبى ذئب، وأبو عمرو الاوزاعي: إذا أصابت الغلات آفة، أو غرق، سقط الخراج عن صاحبها.

وإذا كانت أرض من أراضي الخراج لعبد أو مكاتب أو امرأة فإن أبا حنيفة قال عليها الخراج فقط.

وقال سفيان، وابن أبى ذئب، ومالك، عليها الخراج وفيما بقى من الغلة العشر.

وقال أبو حنيفة: والثوري، في أرض الخراج بنى مسلم أو ذمى فيها بناء من حوانيت أو غيرها، أنه لا شئ عليه.

فإن جعلها بستانا ألزم الخراج.

وقال مالك، وابن أبى ذئب: نرى إلزامه الخراج، لان انتفاعه بالبناء كانتفاعه بالزرع.

فأما أرض العشر فهو أعلم ما اتخذ فيها.

وقال أبو يوسف: في أرض موات من أرض العنوة يحييها المسلم، أنها له، وهى أرض خراج إن كانت تشرب من ماء الخراج.

فإن استنبط لها عينا أو سقاها من ماء السماء فهى أرض عشر.

وقال بشر: هي أرض عشر شربت من ماء الخراج أو غيره.

وقال أبو حنيفة، والثوري، وأصحابهما، ومالك، وابن أبى ذئب، والليث ابن سعد، في أرض الخراج التى لا تنسب إلى أحد يقعد المسلمون فيها فيتبايعون ويجعلونها سوقا: أنه لا خراج عليهم فيها.

وقال أبو يوسف: إذا كانت في البلاد سنة أعجمية قديمة لم يغيرها الاسلام ولم يبطلها فشكاها قوم إلى الامام لما ينالهم من مضرتها فليس له أن يغيرها.

وقال مالك، والشافعي: يغيرها، وإن قدمت لان عليه نفى كل سنة جائرة سنها أحد من المسلمين فضلا عن ما سن أهل الكفر.

Hover any word on this page for its meaning

With a free account, hover any word in the library for its meaning, hear it read aloud, save words for review timed to your memory, and see how much of each book you already know.

Create free account