FluentPlex

The Conquests of the Lands

الجزء 3

Original text Public domain

Read with the dictionary

في أحكام أراضي الخراج

1016 - قال بشر بن غياث: قال أبو يوسف: إيما أرض أخذت عنوة، مثل السواد والشام وغيرهما، فإن قسمها الامام بين من غلب عليها فهى أرض عشر، وأهلها رقيق.

وإن لم يقسمها الامام وردها للمسلمين عامة - كما فعل عمر بالسواد - فعلى رقاب أهلها الجزية، وعلى الارض الخراج، وليسوا برقيق.

وهو قول أبى حنيفة.

وحكى الواقدي عن سفيان الثوري مثل ذلك.

وقال الواقدي: قال مالك بن أنس، وابن أبى ذئب: إذا أسلم كافر من أهل العنوة أقرت أرضه في يده يعمرها ويؤدى الخراج عنها.

ولا اختلاف في ذلك.

وقال مالك، وابن أبى ذئب، وسفيان الثوري، وابن أبى ليلى، عن الرجل يسلم من أهل العنوة: الخراج في الارض والزكاة من الزرع بعد الخراج.

وهو قول الاوزاعي.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجتمع الخراج والزكاة على رجل.

وقال مالك، وابن أبى ذئب، وسفيان، وأبو حنيفة: إذا زرع الرجل أرضه الخراجية مرات في السنة لم يؤخذ منه إلا خراج واحد.

وقال ابن أبى ليلى: يؤخذ منه الخراج كلما أدركت له غلة.

وهو قول ابن أبى سبرة وأبى شمر.

وقال أبو الزناد، ومالك، وأبو حنيفة، وسفيان، ويعقوب، وابن أبى ليلى، وابن أبى سبرة، وزفر، ومحمد بن الحسن، وبشر بن غياث: إذا عطل رجل أرضه قيل له: ازرعها وأد خراجها وإلا فادفعها إلى غيرك يزرعها.

فأما أرض العشر فإنه لا يقال له فيها شئ، إن زرع أخذت منه الصدقة، وإن أبى فهو أعلم.

Hover any word on this page for its meaning

With a free account, hover any word in the library for its meaning, hear it read aloud, save words for review timed to your memory, and see how much of each book you already know.

Create free account