قال: فدون الديوان وفرض للمهاجرين الاولين في خمسة آلاف، وللانصار في أربعة آلاف، ولازواج النبي صلى الله عليه وسلم في اثنى عشر ألفا 1027 - قال يزيد: قال محمد: فحدثني ابن خصيفة، عن عبد الله بن رافع، عن برزة بنت رافع قالت: لما خرج العطاء أرسل عمر إلى زينب بنت جحش بالذى لها.
فلما أدخل إليها قالت: غفر الله لعمر، غيرى من أخواتي كانت أقوى على قسم هذا منى.
قالوا: هذا كله لك.
قالت: سبحان الله، واستترت منه بثوب.
ثم قالت: صبوه واطرحوا عليه ثوبا.
ثم قالت لى: ادخلي يديك واقبضى
منه قبضة فاذهبي بها إلى بنى فلان من ذوى رحمها وأيتام لها.
فقسمته حتى بقيت منه بقية تحت الثوب.
قالت برزة بنت رافع: فقلت غفر الله لك يا أم المؤمنين ! والله لقد كان لنا في هذا المال حق.
قالت: فلكم ما تحت الثوب.
فوجدنا تحته خمس مئة وثمانين درهما.
ثم رفعت يدها إلى السماء فقالت: اللهم لا يدركنى عطاء لعمر بعد عامى هذا.
قال: فماتت.
1028 - حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث، عن محمد بن عجلان قال: لما دون عمر الدواوين قال: بمن نبدأ ؟ قالوا بنفسك.
قال: لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامنا، فبرهطه نبدأ، ثم بالاقرب فالاقرب.