تعالى عنه إلى سعد يَنْهَى عن حذْف أذناب الخيل وأعرافها وعن خصائها ويأمره أن يُجْرِيَ من رأس المائتين وهو أربعة فراسخ .
وسُفيان الثَّوري عن عاصم بن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه تعالى عنه كان ينهى عن خِصَاء البهائم ويقول : هل الإنماء إلاّ في الذكور .
وشَريك بن عبد اللّه قال : أخبرني إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم النَّخَعي أنّ عمرَ رضي اللّه تعالى عنه نَهَى عن خصاءِ الخيل .
وسفيان الثوري عن إبراهيم بن المهاجر قال : كتب عمرُ بن الخطاب رضي اللّه تعالى عنه لبعض )
عماله : لا تُجرِيَنَّ فرساً إلاَّ من المائتين ولا تخْصِينَّ فرساً .
وقال : وسمعتُ نافعاً يقول : كان عبد اللّه بن عمر يكرَه خِصاءَ الذكورِ من الإبل والبقر والغنم .
وعبيد اللّه بن عمر عن نافع : أنَّ ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما كان يكره الخصاء ويقول : لا تقطعوا ناميةَ خَلْقِ اللّهِ تعالى .
وعبد اللّه وأبو بكر ابنا نافع عن نافع قال : نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن أن تُخصَى